فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 556

قوله (ليس فيما دون خمسة أواق من الورق (١) صدقة) (٢) قدم على قوله (في الرقة (٣) ربع العشر) (٤) .

السادس والأربعون: كونه محرمًا مع مبيح، الأكثر على ترجيحه كالمتولد بين مأكول وغيره، خروجًا من الإثم. وقيل سيان كالعكس، والحق إن كان الأصل الحرمة، وهو الأصح، رجح المحرم أو الحل رجح (٥) .

السابع والأربعون: كونه مقررًا لشرع سابق مع نافيه استصحبا لكونه شرعنا، وقيل: سيان بناء على أنه ليس شرعنا (٦) .

الثامن والأربعون: كونه مسقطًا لشيء (٧) مع ما يوجبه، قدم المسقط، كقوله عليه السلام "ادرأوا الحدود بالشبهات" (٨) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت