٥ - أبنا الدارقطني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة (أني رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (١) .
٦ - وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثتنا مشيخة لنا من جهينة - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليهم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء (٢) .
وهذا يدل على حرمة أكل جلد الميتة والانتفاع به قبل الدبغ وبعده عند من يطلقه على الجلد مطلقًا (٣) ، ويعتضد بشيء (٤) .