فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 556

رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ " (١) .

٢١ - أبنا الشافعي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليس بينها وبينه شيء فليتوضأ" (٢) . فهذه تدل على أن مسّ الذكر أو الفرج ببطن الكف مباشرًا من نفسه أو غيره بشهوة وبدونها خلافًا لمالك وأحمد ناقض لوضوء الماسّ وحده (٣) . والمسّ لغة، والإفضاء: الوصول إلى الشيء بباطن الكف مباشرًا (٤) ، ويفارق بقية الأعضاء بالشهوة ومظنتها، وقد صح عنه عليه السلام (نهيه عن مسّه باليمين) (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت