فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 556

٤٥ - أبنا أحمد والترمذي عن علي- رضي الله عنه- كنت رجلًا مذاء فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) (١) .

وهذا يدل على أن غسل الجنابة منحصر في خروج المني، فعند الشافعي بشهوة ودفق وغيرهما بجماع واحتلام ودونهما، وشرط الثلاثة الشهوة والدفق (٢) ، وهو على حد قولهم الشجاع علي- أي لا غسل إلَّا من خروج المني، وصرح به رواية، إنما الحاصرة وهو مذهب علي وابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - وعروة بن الزبير، وأمره بغسل ذكره لإِصابته رطوبة فرجها غالبًا، وبه أول ما أصابه منها، والوضوء للملامسة (٣) .

٤٦ - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وزاد (وإن لم ينزل) (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت