الأربعة- رضي الله عنهم-، وهي محكمة عندهم ناسخة لحصر الماء من الماء (١) .
٤٩ - أبنا الزهري عن سهل عن أبيّ- رضي الله عنه- قال: إنما الماء من الماء، كان رخصة في أول الإِسلام ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل بعد ذلك (٢) .
أي نهانا عن الحصر، وأمرنا بالغسل من التقائهما. وهذا صريح من أبيّ بالنسخ.
وصحح أبو حاتم قول الزهري (على الناس أن يأخذوا بالأحدث فالآخر من أمره عليه السلام) (٣) .
٥٠ - حديث عائشة- رضي الله عنها- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، ولا يغتسل) . وذلك قبل الفتح، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل (٣) . ولا يضر ما قيل