الظرف بالمظروف، وبه فسره وكيع (١) ، والظاهر أنه مسح على رجليه لأنه حقيقته. وقول هشيم (٢) كان في صدر الإِسلام ثم نسخ، وبه قالت الشيعة وقالوا: لا يجزئ الغسل (٣) ، وخير محمد بن جرير الطبري بينهما (٤) ، وأوجب بعض الظاهرية جمعهما (٥) .
٦٦ - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عباس- رضي الله عنهما- (أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم قال: في آخره: ثم غسل قدميه إلى الكعبين) (٦) .
٦٧ - أبنا الترمذي وصححه عن علي- رضي الله عنه- (أنه توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (٧) .