قال: أذنت فلما أضاء الفجر أراد بلال أن يقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم (١) .
وهذا يدل على أن المؤذن أحق بالإِقامة من غيره، وإن عين أنه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، فلا يعتد بإقامة غيره، وإن تعددوا السابق (٢) ، هذا أصح إسنادًا (٣) ، ومتأخر، وفي ذلك إرسال (٤) ، فقيل: ناسخ للتخيير (٥) ، والأولى أن يكون ذاك دالًا على الجواز وذا على الأولوية (٦) .