فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 556

وهذا يدل على وجوبها على المنفرد والإِمام، وعلى مأموم السرية والجهرية، وهو مذهب ابن عباس، وأبي هريرة والخدري - رضي الله عنهم- والأوزاعي، وأصح قولي الشافعي (١) .

١١٢ - أبنا مسلم وأحمد عن عمران بن الحصين- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (٢) ، فلما انصرف قال: أيكم قرأ، أو القارئ؟ قال رجل: أنا، وفقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها (٣) (٤) .

فدل هذا على سقوطها عن المأموم مطلقًا، وهو مذهب الثوري وبعض الكوفيين.

١١٣ - أبنا الترمذي والنسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاة جهر فيها فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ فقال رجل. نعم، قال: فإنني أقول: ما لي أنازع (٥) القرآن (٦) . فانتهى الناس عن القراءة معه فيما يجهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت