فهرس الكتاب
١٤٠ - أبنا مسلم عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت في الصبح بعد الركوع. وتقدم (١) .
١٤١ - وعنه فعنه (٢) ، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا (٢) .
وهذا يدل على نسخ القنوت الزائد على الصبح، وأن قنوته محكم مستمر وبه قال الخلفاء الأربعة، وعائشة وابن عباس وأبو هريرة وأنس وعمار ومعاوية - رضي الله عنهم-. وطاووس وابن المسيب، وابن سيرين، وابن أبي ليلى ومالك والشافعي والأوزاعي. وقال قوم: كان مشروعًا فيه ثم نسخ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٣) ، وتمسكوا بأحاديث:
١٤٢ - قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لم يقنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا شهرًا واحدًا لا