١٦٤ - أبنا مسلم وأحمد عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخر الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود" ، قلت. يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان" (١) .
١٦٥ - أبنا أبو داود عن يزيد بن نمران (٢) : رأيت بتبوك مقعدًا قال: مررت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي وأنا على حمار فقال: "قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره" (٣) . غريب.
وهذا يدل على أن عدم مرور أحد هؤلاء الثلاثة في الحريم شرط لصحة الصلاة، فإن عدم فسدت. وهو مذهب أنس وابن عمر - رضي الله عنهما - والحسن وأحمد. وهي محكمة عندهم (٤) .