فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 556

نخلة (١) وابن عباس (٢) -رضي الله عنهما- بذي قرد (٣) . وهي محكمة عند الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة (٤) . وقال أبو يوسف وزفر: كانت مختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تصلي بعده (٥) تمسكا بقوله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} (٦) . ويلزمه طرده في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٧) واللازم منتف، وينتقض بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} (٨) ، {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ} (٩) .

وقال الشافعي -رضي الله عنه -: الأصل العموم، ولم يتحقق مخصص (١٠) .

وقال المزني (١١) : منسوخة، ............................................................

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت