كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى ونهى عنه (١) .
ويروى: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنها (٢) .
وهذا يدل على أن القيام لها غير مشروع. وهو محكم ناسخ للقيام على التقديرين بالمقابلين لتأخره عنه بترتيب ثم. وبه قال علي والحسن ابنه -رضي الله عنهما- والنخعي وابن المسيب ومالك والشافعي والحجازيون (٣) .
٢١٠ - أنا أحمد والنسائي عن ابن سيرين: مرت جنازة بالحسن وابن عباس (٤) -رضي الله عنهم- فقام الحسن دونه (٥) ، فقال (٦) له: أما قام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: قام وقعد (٧) . فأجاز الأمرين. وبه قال أحمد وإسحاق الحنظلي (٨) . وتحتمل الواو ثم (٩)