فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 556

٢١٨ - وعن سعيد (١) عن الحكم (٢) : أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعًا (٣) .

وهذا يدل على أنه لا يجزئ أقل من ست. وبه قال علي - رضي الله عنه - في آخرين (٤) .

٢١٩ - وعن حماد والحكم أنهم كانوا يكبرون على الجنائز خمسًا وستًا، وسبعًا، وزاد على البدريين (٥) .

وهذا يدل على جواز الزيادة إلى سبع. وبه أخذ ابن حبيش (٦) وإسحاق (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت