فهرس الكتاب
الصفحة 307 من 556
٢١٨ - وعن سعيد (١) عن الحكم (٢) : أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعًا (٣) .
وهذا يدل على أنه لا يجزئ أقل من ست. وبه قال علي - رضي الله عنه - في آخرين (٤) .
٢١٩ - وعن حماد والحكم أنهم كانوا يكبرون على الجنائز خمسًا وستًا، وسبعًا، وزاد على البدريين (٥) .
وهذا يدل على جواز الزيادة إلى سبع. وبه أخذ ابن حبيش (٦) وإسحاق (٧) .
حجم الخط: