فحرام نصًا للفظ اللعن. والمكثرات أشد للمبالغة، ودل أواخرها على إباحتها للرجال نصًا، فنسخ الجواز المنع قولًا وفعلًا (١) (٢) . لأن صيغة إفعل بعد الحظر للإباحة (كانتشروا (٣) [والمبينة للترك، وإن بينت عن قريب (٤) فله] لكن دلّ قوله (فإنها تذكر الموت والآخرة) (٥) على ندبها، وهو معنى قول الشافعي يستحب) (٦) . وقوله عليه السلام "لا تقولوا هجرًا" (٧) : محرمًا من النياحة ونحوها, ليس شرطًا ليحرم باقترانها، بل نهي عن محرم، فإن قرن أثيب (٨)