معاذ. قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة (١) .
ويروى: جذع (٢) ، أو جذعة، ومن كل أربعين مسنة (٣) ، ومن كل حالم (٤) دينارًا أو عدله (٥) من المعافر (٦) .
وهذا يدل على أن واجبها من جنسها على هذا التقدير. وبه قال أكثر العلماء كالنخعي، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو حنيفة في رواية. (٧) . وعنه بعد الأربعين بحسابه في كل واحدة ربع عشر مسنة (٨) وهو محكم عندهم