فرس دينار أو ربع عشر قيمته، ولا شيء في انفراد الذكران، وفي الإناث (١) روايتان (٢) .
٢٣٩ - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (٣) .
٢٤٠ - ولأبي داود: عنه فعنه (٤) : ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّا زكاة الفطر في الرقيق (٥) .
وبه قالت عمر وعلي -رضي الله عنهما- وعطاء، والنخعي، والحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد وهو محكم ناسخ لذاك لو