فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 556

فرس دينار أو ربع عشر قيمته، ولا شيء في انفراد الذكران، وفي الإناث (١) روايتان (٢) .

٢٣٩ - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (٣) .

٢٤٠ - ولأبي داود: عنه فعنه (٤) : ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّا زكاة الفطر في الرقيق (٥) .

وبه قالت عمر وعلي -رضي الله عنهما- وعطاء، والنخعي، والحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد وهو محكم ناسخ لذاك لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت