فذهب أكثر العلماء إلى أنه كان واجبًا قبل رمضان تمسكًا بحقيقة الأمر (١) .
٢٥٥ - أبنا الشافعي عن معاوية - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر" (٢) . وذهب قوم إلى أنه لم يجب قط له. وبه أخذ الشافعي، وصومه يدل على استحبابه (٣) .
ثم قالت عائشة - رضي الله عنها - فلما فرض رمضان كان هو الواجب (٤) فنسخ الوجوب وبقي ندبه عند الأكثر لصومه (٥) .
٢٥٦ - ولرواية (يكفر السنة الماضية) (٦) أو كان سنة فاستمرت، أو نسخ تأكيده، فرمضان ابتداء حكم، وقيل نسخ ندبه بالجواز. وهو مذهب ابن عمر وكان لا يصومه إلَّا أن