فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 556

وهذا يدل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح وإرسال السهم والجارح (١) ، وقوله: "سمِّ وكل" (٢) . فسنّة الأكل، لا الذبح لقرائن. وبه قال مالك والشافعي. وهي محكمة عندهما. بل مستحبة لما يأتي، فلا يضر تركها مطلقًا (٣) .

٣٥٥ - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن رافع- رضي الله عنه- قلت يا رسول الله إنا نلقي العدو غدًا وما لنا مُدى (٤) . فقال: ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه. فكلوا ما لم يكن سنًا أو ظفرًا (٥) .

٣٥٦ - أبنا أحمد والنسائي وابن ماجه عن عدي قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت