٣٧٦ - أبنا الشافعي عن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (١) .
وهذا يدل على أنه إذا اتحد جنس العرضين ونوعهما اشترط فيه التماثل والحلول، والتقايض في المجلس، وبه قال الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة فمن بينهم (٢) ، وهو محكم ناسخ لذاك لرجحانه عليه بزيادة العلم ببقية الشروط (٣) .
وجمع الشافعي- رضي الله عنه- بينهما فحمل إنما الربا في النسيئة على اختلاف الجنسين، كالذهب بالورق، والحنطة بالشعير، فإن التفاضل فيه جائز (٤) باتفاق، والبواقي على اتحاده (٥) .
٣٧٧ - قال الخدري يا ابن عباس إلى كم تأكل الربا وتطعمه الناس؟ فقال: استغفر الله، وأتوب إليه، وقال: كنت أفتى به لحديث سمعته من أسامة (٦) فلما سمعت من ابن عمر (٧) خلافه رجعت إليه (٨) .