٣٩٦ - أبنا ابن ماجه عن طاووس (١) أن معاذًا أكرى أرضه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم- على الثلث والربع (٢) .
٣٩٧ - وعامل عمر- رضي الله عنه- الناس على أنه إن جاء بالبذر فله الشطر وإن جاؤوا به فلهم كذا (٣) .
وهذا يدل على جواز المزارعة والمخابرة، وبه قال الجمهور كعلي وابن عمر وابن مسعود- رضي الله عنهم- وابن المسيب وابن سيرين وابن عبد العزيز وابن أبي ليلى ومحمد وأبي يوسف (٤) .
٣٩٨ - أبنا مسلم عن رافع بن خديج سمعت عمى (٥) البدريين يحدثان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن كري الأرض (٦) .