فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 556

صاعين من طعام، وكلم أهله فيه فخففوا عنه (١) .

٤٠٨ - وللبخاري دعا غلامًا فحجمه فأعطاه صاعًا، أو صاعين، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (٢) .

٤٠٩ - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتًا لم يعطه (٣) .

٤١٠ - ولمسلم حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لنبي - صلى الله عليه وسلم - عبد النبي بياضه فأعطاه أجره (٤) .

وهذا يدل على أنها حلال والعقد صحيح، وهو ناسخ للحرمة لتأخرها لترخيصه في إطعامه ناضحه (٥) ، وعبده إذ العبد والحر سيان في ذلك.

ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والخبث والسحت مبالغة فيها (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت