صاعين من طعام، وكلم أهله فيه فخففوا عنه (١) .
٤٠٨ - وللبخاري دعا غلامًا فحجمه فأعطاه صاعًا، أو صاعين، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (٢) .
٤٠٩ - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتًا لم يعطه (٣) .
٤١٠ - ولمسلم حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لنبي - صلى الله عليه وسلم - عبد النبي بياضه فأعطاه أجره (٤) .
وهذا يدل على أنها حلال والعقد صحيح، وهو ناسخ للحرمة لتأخرها لترخيصه في إطعامه ناضحه (٥) ، وعبده إذ العبد والحر سيان في ذلك.
ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والخبث والسحت مبالغة فيها (٦) .