٤٤٦ - وعن ابن عباس كان الرجل أولًا إذا طلق امرأته بائنًا أحق بها وإن طلقها ثلاثًا (١) . وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فصار مشروعًا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (٢) .
وقوله تعالى: {فإن طلقها} (٣) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (٣) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (٣) - أي المطلقة ثلاثًا- زوجًا- غيره- غير مطلقها-.
دلّ على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (٤) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (٥) والإجماع على حمله على الوطء.
٤٤٧ - أبنا الشافعي- رضي الله عنه- عن الزهري عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة (٦) رفاعة (٧) القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (٨) .