٤٨٣ - وعن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - حرق المسمولين (١) (٢) .
٤٨٤ - وعن عكرمة أن عليًا- رضي الله عنه- أحرق قومًا ارتدوا عن الإسلام (٣) .
.. وهذا يدل على جواز استيفاء القود بالنار، وبه قال الشعبي وابن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق (٤) ، وعلى جواز قتل المرتد بالنار، قال علي- رضي الله عنه- في آخرين (٥) .
٤٨٥ - وعن حمزة الأسلمي قال: لما دنونا من الاقوم إذا بعض رسله في آثرنا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أدركتموه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، وإنما يعذب بالنار رب النار" (٦) .
٤٨٦ - وعنه فوليت فناداني فرجعت فقال: "إن وجدتموه فاقتلوه، ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلَّا - صلى الله عليه وسلم - رب النار" (٧) .
.. وهذا يدل على أنه لا يجوز القود بالنار بل الحارق يقتل بالسيف، وهو محكم ناسخ لأوله لتأخره، وبه قال عطاء وأبو حنيفة وإبراهيم الكوفي والثوري (٨) .
٤٨٧ - وقال ابن عباس- رضي الله عنهما- لما بلغه تحريق المرتدين لم أكن