أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا عن المثلة (١) .
.. وهذا يدل على حرمتها مماثلة ونكالًا، فإن كان - صلى الله عليه وسلم - نحابهم نحو قطاع الطريق بزيادة القطع والسمل والحرق، منسوخ (٢) يقوله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} (٣) الآية.
٤٩٣ - قال ابن عباس رضي الله عنهما- فإن أخافوا السبيل وقتلوا، أو أخذوا المال قتلوا وصلبوا، أو خذوه قطعت اليد اليمنى من الكوع والرجل اليسرى من القدم أو هربوا من أرضهم فذاك نفيهم (٤) .
.. أو أراد - صلى الله عليه وسلم - القصاص (٥) نكالًا زجرًا، فمنسوخ (٦) بنهيه عليه السلام عنهما بعدها مماثلة وغيرها.