يدل على أن للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعطي من الغنيمة ما شاء لمن شاء من أصلها قبل القسم ثم نسخًا بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} (١) وقرأ ابن مسعود فلله (٢) .
٥٥٤ - أبنا النسائي وأبو داود عن عمرو بن عنبسة قال صلّى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبره (٣) من جنب البعير ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم (٤) .
٥٥٥ - أبنا أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة هوازن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لي في هذا الفيء شيء ولا هذه إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم، فأدوا الخيط والمخيط (٥) " (٦) .
ولم يذكرهما فنسخ السنة الكتاب (٧) .