فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 556

٥٧٦ - ويروى في الحناتم، ثم قال أبو هريرة الجرار الخضر (١) .

.. وهذا يدل على أن الانتباذ في هذه الأوعية حرام لأن لها قوة تسرع باستحالته مسكرًا فربما شربه ولم يعلم (٢) .

٥٧٧ - ويروى عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- (٣) . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ورأوها محكمة (٤) .

٥٧٨ - أبنا مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود عن بريدة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنت نهيتكم عن الأشربة إلَّا في ظروف الأدم (٥) ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا (٦) .

٥٧٩ - ولمسلم عنه فعنه كنت نهيتكم وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر حرام (٧) .

٥٨٠ - أبنا أحمد عن أنس - رضي الله عنه - إلَّا أني كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرًا (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت