فهرس الكتاب
٥٧٦ - ويروى في الحناتم، ثم قال أبو هريرة الجرار الخضر (١) .
.. وهذا يدل على أن الانتباذ في هذه الأوعية حرام لأن لها قوة تسرع باستحالته مسكرًا فربما شربه ولم يعلم (٢) .
٥٧٧ - ويروى عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- (٣) . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ورأوها محكمة (٤) .
٥٧٨ - أبنا مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود عن بريدة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنت نهيتكم عن الأشربة إلَّا في ظروف الأدم (٥) ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا (٦) .
٥٧٩ - ولمسلم عنه فعنه كنت نهيتكم وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر حرام (٧) .
٥٨٠ - أبنا أحمد عن أنس - رضي الله عنه - إلَّا أني كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرًا (٨) .