فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14560 من 45140

الأنعام. تشمل الأنعام الإبل والبقر والغنم. فتجب الزكاة في الإبل إذا بلغت خمسًا ولا زكاة فيما دون خمس من الإبل لقول النبي ص ( ليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة ) متفق عليه. ويخرج عن كل خمس من الإبل جذعًا من الضأن أو ثنيًا من المعز، فإذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ـ وهي التي أتمت السنة من الإبل ودخلت في الثانية.

وتجب الزكاة في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ومقدار الإخراج فيها تبيع (وهي البقرة التي أتمت السنة ذكرًا كانت أم أنثى) وتجب الزكاة في الغنم سواء أكانت ضأنًا أم معزًا، في كل أربعين شاة شاة. ودليل وجوب الزكاة في أصناف النعم الثلاثة المذكورة زكاتها قول النبي ص ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ماكانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) متفق عليه.

عروض التجارة. يقصد بعروض التجارة ما أعد للتجارة ما عدا النقدين من الذهب والفضة والأوراق النقدية كالأمتعة على اختلاف أنواعها والثياب والعقار والحيوان والزروع مما أعد للتجارة. ونصاب عروض التجارة نفس نصاب النقدين.

المعادن. ويقصد بها المعادن الموجودة في باطن الأرض والركاز ـ أي الكنز ـ وقدر زكاة المعادن الخارجة من الأرض ربع العُشر، وقدر زكاة الركاز الخمس، ونصاب المعادن نفس نصاب النقدين ـ الذهب والفضة ـ ورغم أن المعادن والركاز تشتركان في أن كلًا منها مال مدفون تحت الأرض إلا أن جمهور الفقهاء ـ خلافًا للحنفية ـ يفرقون بينهما في نسبة الزكاة، فالمعدن: ما خلقه الله من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص أو حديد في باطن الأرض، ويحتاج إخراجه إلى جهد. والركاز: المال المدفون في الأرض سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت