فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 459

مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً) أنه يدل على أن له أن يقتل خطأ. وجوابنا ان المراد ان ايمان المؤمن لا يثبت مع قتل المؤمن وقد ثبت مع قتل الخطأ فكأنه قال لا يصح وهو مؤمن أن يقتل مؤمنا الا أن يكون قتله خطأ ثمّ بيّن حكم قتل الخطأ في الكفارة وقد قيل أن المراد لكن أن قتله خطأ وأنه استثناء منقطع والأوّل أبين.

وربما قيل في قوله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) أفما يدل ذلك على أن توبة قاتل العمد لا تقبل كما روى عن بعضهم. وجوابنا أنه تعالى قد قدر في العقول أن التوبة من كل المعاصي مقبولة وبيّنه أيضا في القرآن بقوله (إِلَّا مَنْ تابَ) في سورة الفرقان بعد تقدم ذكر الكفر والقتل والزنا، فالمراد اذا فجزاؤه جهنم ان لم يكن معه توبة بيّن ذلك قوله (وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ) ومعلوم من حال التائب انه حبيب الله وأنه لا يلعن ولا ينزل به الغضب من الله بل يناله الرضا من جهته.

وربما قيل في قوله تعالى (أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ) ما فائدة هذا التخصيص وهو عالم بسرائر القلوب. وجوابنا ان ذلك تهديد من الله تعالى واذا خص قلوبهم بالذكر كان أقوى ولا يمنع من كونه عالما بكل شيء اذ العادة جارية في الوعيد أن يخص كقول القائل لوكيله احذر مخالفتي فاني عالم بما تأتيه.

وربما قيل ما فائدة قوله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) . وجوابنا أن ذلك كالدفع لتقدير من يقدر أن المراد في اكتسابها للطاعات ناقصة عن الرجل كنقصان حظها في الميراث فبيّن تعالى ان حالهم في الآخرة لا تختلف فلذلك قال من بعد (وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ) فبيّن أنه في مصالحهما لا يتغير ما يفعله كما لا يتغير ما يستحقانه من الثواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت