فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 2019

[القسم الأول] فى الفرائض وما يتعلق بها وفيه أبواب

الباب الأول في الصلوات الخمس وفيه فصول:

عن أنس قال: فرضت على النبى- صلى الله عليه وسلم- ليلة أسرى به خمسون صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نادى: يا محمد إنه لا يبدل القول لدى، وإن لك بهذه الخمس خمسين «1» . رواه الترمذى هكذا مختصرا، ورواه البخارى ومسلم من حديث طويل تقدم في مقصد الإسراء مع ما فيه من المباحث.

وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين، وفى الخوف ركعة «2» . رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقوله: «فى الخوف ركعة» محمول على أن المراد ركعة مع الإمام وينفرد بالآخرى.

وعن عائشة: فرض الله الصلاة- حين فرضها- ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى «3» . رواه

(1) صحيح: وقد تقدم.

(2) صحيح: أخرجه مسلم (687) فى صلاة المسافرين، باب: رقم (1) ، وأبو داود (1247) فى الصلاة، باب: من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون، والنسائى (3/ 118) فى أول كتاب تقصير الصلاة في السفر.

(3) صحيح: أخرجه البخارى (350) فى الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء، وأطرافه (1090 و 3935) ، ومسلم (685) فى أول صلاة المسافرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت