تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها، عليكم بذلك حق الله والميثاق، ولكم به الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من المسلمين.
والضاحى: البارز الظاهر. والضحل: الماء القليل. البور: الأرض تستخرج. والمعامى: أعفال الأرض. والحصن: دومة الجندل. والضامنة:
النخل الذى معهم في الحصن. والمعين: الظاهر من الماء الدائم.
وباع- صلى الله عليه وسلم- للعداء عبدا وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله، اشترى عبدا أو أمة- شك الراوى- لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم «1» . رواه أبو داود والدار قطنى.
والغائلة: الإباق والسرقة والزنا. الخبثة: قال ابن أبى عروبة: بيع غير أهل المسلمين.
وكان إسلام العداء بعد فتح خيبر، وهذا يدل على مشروعية الإشهاد في المعاملات قال الله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ «2» والأمر هنا ليس للوجوب. فقد باع- صلى الله عليه وسلم- ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودى ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن خوف المنازعة والله أعلم.
وأما أمراؤه- عليه الصلاة والسلام- «3» :
فمنهم: باذان بن ساسان من ولد بهرام، أمره- صلى الله عليه وسلم- على اليمن، وهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم.
وأمر- صلى الله عليه وسلم- على صنعاء خالد بن سعيد. وولى زياد بن لبيد الأنصارى حضر موت.
(1) قلت: بل هو عند الترمذى (1216) فى البيوع، باب: ما جاء في كتابة الشروط، وابن ماجه (2251) فى التجارات، باب: شراء الرقيق، والبيهقى في «السنن الكبرى» (5/ 327) بسند حسنه الشيخ الألبانى في «صحيح سنن الترمذى» .
(2) سورة البقرة: 282.
(3) انظر «زاد المعاد» لابن القيم (1/ 125- 126) .