البخارى. وعنده- في كتاب الهجرة- من طريق معمر عن الزهرى، عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر- صلى الله عليه وسلم- ففرضت أربعا.
فعيّن في هذه الرواية أن الزيادة في قوله في الحديث الذى قبله «وزيد في صلاة الحضر» وقعت بالمدينة. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية، وبنوا عليه: أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة.
واحتج مخالفوهم بقوله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ «1» ، لأن نفى الجناح لا يدل على العزيمة، والقصر إنما يكون من شئ أطول منه، ويدل على أنه رخصة أيضا قوله- عليه الصلاة والسلام-:
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» «2» رواه مسلم. وأما خبر:
فرضت الصلاة ركعتين، أى في السفر فمعناه: لمن أراد الاقتصار عليهما، جمعا بين الأخبار. قاله في المجموع.
الفصل الثانى في ذكر تعيين الأوقات التى صلى فيها- صلى الله عليه وسلم- الصلوات الخمس
عن جابر: أن جبريل- عليه الصلاة والسلام- أتى النبى- صلى الله عليه وسلم- يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل، ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- خلفه، والناس خلف رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل ظل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- خلفه، والناس خلف رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فصلى العصر، ثم أتاه جبريل حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل، ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- خلفه، والناس خلف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فصلى المغرب، ثم تاه جبريل حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- خلفه، والناس خلف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- خلفه، والناس خلف رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فصلى الغداة.
(1) سورة النساء: 101.
(2) صحيح: أخرجه مسلم (685) فى أول صلاة المسافرين، من حديث عمر- رضى الله عنه-.