فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51092 من 65521

للأستاذ إبراهيم زكي الدين بدوي

تفنيد رأي الباشا الجديد

5 -بينت فيما تقدم أن ما استقر عليه رأي الباشا في بحثه الأخير يقوم على عناصر ثلاثة.

(أ) تفسيره لقوله تعالى (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا)

(ب) تفسيره لقوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة)

(ح) محاولة التوفيق والتنسيق بين التفسيرين أو التأويلين. كما أتيت فيما سبق أيضًا على خلاصة وافية لهذه العناصر. وهاأنذا أوجز فيما يلي ما استدل به معاليه لكل منها مردفًا كل دليل بردي عليه: -

6 -أدلة العنصر الأول: استدل معاليه لرأيه في تفسير الآية الأولى بالأدلة الآتية: -

الدليل الأول - أن تحديد عدد الزوجات من الأمور الأساسية في التشريع للعرب، فلا يستقيم مع بلاغة القرآن الإتيان بحكمه بصفة عرضية جوابًا لعبارة شرطية واردة لغرض آخر هو الإقساط لليتامى، (بدليل أنها مسبوقة بقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم - الآية 2 من سورة النساء) فهي بعيدة بظاهرها كل البعد عن نكاح النساء وتقييد التعدد ولا مناسبة بينها وبينه.

وردي على هذا الدليل:

1 -أن السورة الواردة فيها هذه الآية تسمى (سورة النساء) وهي من أكثر سور الأحكام اشتمالًا على أنواع مختلفة منها، فمن أحكام خاصة باليتامى والسفهاء ومعاملتهم والإقساط لهم إلى أخرى خاصة بالنساء ونكاحهن والمحرمات منهن إلى ثالثة خاصة بالمواريث والمعاملات المالية إلى رابعة خاصة بالقتال والجهاد في سبيل الله، وفي التلاوة ليست الآيات الخاصة بكل نوع مجموعة في موضع واحد من السورة بل تجد بعض آيات النوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت