فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 952

وإلى الخصوص الذي بيَّناه يرجع مطلَقُ قوله:"ما أدخلتُ في كتاب الجامع إلا ما صحَّ"وكذلك مطلَقُ قول ِ"الحافظ أبي نصر الوائلي السَّجزي":"أجمع أهلُ العلم، الفقهاء، وغيرهم، أن رجلا لو حلَف بالطلاقِ أن جميعَ ما في كتابِ البخاري مما رُوِيَ عن رسول ِ الله - صلى الله عليه وسلم - قد صحَّ عنه، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قاله لا شكَّ فيه: لا يحنث، والمرأةُ بحالِها في حبالته (1) ". وكذلك ما ذكره"أبو عبدالله الحميدي"في كتابه (الجمع بين الصحيحين) من قوله:"لم نجد من الأئمة الماضين - رضي الله عنهم أجمعين - مَن أفصح لنا في جميع ما جمعَه بالصحةِ، إلا هذين الإِمامين".

(1) على هامش (ز) : [وكذا صحيح مسلم، قال إِمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق زوجته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ألزمته الطلاق ولا حنثته؛ لإجماع المسلمين على صحتهما. ذكره النووي عنه في (شرح مسلم) . والله أعلم] - مقدمة النووي 1/ 16 - 19.

وانظر معه تخريج العلماء لقول إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، الفقيه الشافعي الأصولي، في شروط الأئمة لابن طاهر (فوائد حديثية(19 / ب) وتوضيح التنقيح 1/ 99.

* المحاسن:

"فائدة: لا يقال: فقد قال في باب قول الله - عز وجل:"وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ": وقال الماجِشُون عن عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة:"فأكون أول من بعث". وقد أخرجه في أحاديثِ الأنبياء عن ابنِ الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك ما رواه مسلم والنسائي، وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما يعرف هذا عن الأعرج - لا عن أبي سلمة -."

لأنا نقول: البخاري حافظ لا يُعترض عليه بمجرد أنا لم نجد ذلك - انتهت"6 / و."

-انظر (باب: وكان عرشه على الماء) في كتاب التفسير من صحيح البخاري (فتح الباري 8/ 244) وكتاب بدء الخلق منه (فتح الباري 6/ 187) وكتاب التوحيد (فتح الباري 13/ 323) .

وقابل على حديث أبي هريرة في كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا - صلى الله عليه وسلم - على جميع الخلائق، من صحيح مسلم (ح 3/ 2278) .

وقول أبي مسعود الدمشقي - الحافظ إبراهيم بن محمد بن عبيد، ت 400 هـ - في كتاب (أطراف الصحيحين) : ابن حجر في فتح الباري 13/ 323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت