= سعيد بن عبدالرحمن الجمحي: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بٌرٍّ، على كل حُر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" (1) . وأخرج الدارقطني في (سننه) رواية من جهة الثوري عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر، وفيها: على كل مسلم. ثم قال: وكذلك رواه سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن عبيدالله بن عمر، وقال فيه: من المسلمين. ثم أخرجها بعد ذلك بأحاديث كثيرة (2) . وأما رواية أيوب؛ فالمعروف فيها ما تقدم. لكن الزيادة أيضًا جاءت من روايةِ أيوب السختياني، خرجها ابن خزيمة في (صحيحه) (3) . وجاءت رواية الزيادة المذكورة من طريق أيوب بن موسى القرشي، ذكرها البيهقي (4) . وجاءت من غير رواية المذكورين، عن نافع أيضًا، وهي في البخاري: من حديث إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر. وفي مسلم: من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع. ورواها أيضًا كثير بن فرقد عن نافع، وهي في (الحاكم) . ولفظه عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير"قال: هذا حديث صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه (5) . وجاءت الزيادة من حديث المعلى بن إسماعيل عن نافع، وحديثه في ابن حبان، ومن حديث يونس بن يزيد، ذكرها الطحاوي في (المشكل) (6) ، ومن حديث ابن أبي ليلى عن نافع، وهي في (سنن الدارقطني) ، وحديثِ الثوري عن عبيدالله، وابن أبي ليلى عن نافع. وفيه: على كل مسلم (7) . وجاءت من رواية عبيدالله العمري عن نافع، =
(1) المستدرك: صدقة الفطر حق واجب (1/ 110) .
(2) سنن الدارقطني، كتاب زكاة الفطر (ح 3، 4) ثم ما بعدهما.
(3) صحيح ابن خزيمة، وجوب صدقة الفطر، فرض زكاة الفطر على كل حر أو عبد من المسلمين (4/ 83 ح 384) .
(4) سنن البيهقي: زكاة، أبواب صدقة الفطر (4/ 168) .
(5) مستدرك الحاكم، الباب (3/ 90) .
(6) مشكل الآثار للطحاوي: (3/ 82) .
(7) سنن الدارقطني (ح 3، 4) من كتاب زكاة الفطر: 2/ 139.