ومن الأحاديث المؤرخة:
حديثُ ابن عباس قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبر عن لحوم الحُمُرِ الأهلية، وعن أكل كلِّ ذي نابٍ من السبع" (1) .
وحديث عليٍّ - رضي الله عنه:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" (2) .
وحديث سلمة بن الأكوع، قال:"أصابتنا مخمصة يوم خيبر، فأوقد الناس النيران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ قالوا: على الحُمُر الأهلية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا القدور. فقال رجل: يا رسول الله، أوَ لا نهريق ما فيها ونغسلها؟. قال: أو ذاك" (3) .
وحديث جابر:"أطْعَمَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبر لحومَ الخيل ونهى عن لحوم الحُمُر"وفي رواية، له:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، وأذِن في الخيل" (4) .
ومما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته: صلاتُه قاعدًا، وصلاةُ الناس خلفه قيامًا (5) .
(1) في ك الصيد والذبائح من صحيح مسلم، بلفظ"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي ناب من الطير (16/ 1934) ."
(2) متفق عليه - وفي رواية:"الحمر الإنسية": البخاري في المغازي خيبر. مع (فتح الباري 7/ 338) وفي ك الصيد. و (مسلم) من طريق الإمام مالك، والموطأ: نكاح، المتعة: ح (41) .
(3) البخاري في المظَالم: باب هل تُكسَر التي فيها الخمر أو تخرق الزِّقاق. وفي المغازي: خيبر، باب آنية المجوس (فتح الباري 7/ 327) و (مسلم) في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل الحمُر الإنسية.
(4) حديث جابر - رضي الله عنه - بلفظ"أكلنا زمنَ خيبرَ الخيل"في ك الصيد والذبائح من صحيح مسلم (ح 37/ 1941) وبالرواية الأخرى، فيه (36/ 1941) وفي البخاري: المغازي، خيبر مع (فتح الباري: 7/ 338) وانظر الباب في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 203 - 210) وفي الاعتبار للحازمي (302 - 304) .
(5) متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها - في مرض موته - صلى الله عليه وسلم: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم (فتح الباري 2/ 140) ومسلم في الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من يصلي بالناس (ح 90، 95/ 418) . مع الموطأ: صلاة الجماعة، صلاة الإمام وهو جالس (ح 16) .