فهرس الكتاب
الكرخي والصيرفي والإسماعيلي ( ومع ذلك ) كله فاحتمال كون الأمر عن الرسول( خلاف
الظاهر إذ الظاهر من قول )شخص ( مختص ) من حيث الامتثال للأوامر والنواهي( بملك له
الأمر )والنهي بالنظر إليه ( ذلك ) أي كون الآمر ذلك الملك لا غيره فكذلك فيما نحن فيه وإليه
ذهب الأكثر وقيل هذا في غير الصديق وأما ما قاله الصديق فهو مرفوع بلا خلاف فإن
غيره تحت أمر أمير آخر ( وقوله ) أي الصحابي ( من السنة ) كذا كقول علي رضي الله عنه
السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة( ظاهر عند الأكثر في سنيته عليه
السلام )كذا في النسخ الموجودة عندنا والظاهر في سنته بغير الياء المصدرية اللهم إلا أن
يراد به استنابة ولا يخفى بعده ( وتقدم للحنفية ) كالكرخي والرازي وأبي زيد وفخر الإسلام
والسرخسي والصيرفي من الشافعية ( أنه ) أي هذا القول من الراوي صحابيا كان أو غيره
( أعم منه ) أي من كونه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ومن سنة ) الخلفاء ( الراشدين )
وقال الحافظ العراقي كما قال النووي الأصح أنه من التابعين موقوف ومن الصحابي ظاهر
في أنه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ومثله ) أي مثل قول الصحابي من السنة في الخلاف
في ثبوت الحجية ( كنا نفعل ) وفي نسخة بعد نفعل ( أو نرى وكانوا ) يفعلون كذا
فالأكثر أنه ( ظاهر في الاج ماع عندهم ) أي الصحابة الظاهر أن الضمير للجميع وأراد عمل
تيسير التحرير ج:3 ص:69
الجماعة وقوله عندهم ظرف لظاهر ويحتمل أن يكون المعنى في الإجماع المنعقد عندهم
( وقيل ليس بحجة قالوا لو كان ) إجماعا ( لم تجز المخالفة لخرق الإجماع ) أي للزوم خرقه
واللازم منتف بالإجماع ( والجواب بأن مقتضى ما ذكر ظهوره في نفي الإجماع أو لزوم نفيه )
أي الإجماع معطوف على ظهوره لا على نفي الإجماع كما زعم الشارح ( وهو ) أي المقتضى المذكور