فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 1797

الستة عنه قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو

منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك قالوا النص واجب الاتباع فلا يترك

موجبه اتباعا للصحابي قلنا نعم ونحن ما اتبعنا إلا النص وهو الناسخ الذي لأجله ترك

الراوي المروي ( وكتخصيصه ) أي الصحابي الراوي ( العام تقييده للمطلق ) إنما ذكر

التخصيص في العام لأنه تقليل الاشتراك والعام مستغرق لما يصلح له فيلزمه الاشتراك

والتقييد في المطلق لأن الماهية المطلقة لم يعتبر فيها الاشتراك وعدمه فيناسبه التقييد فيجب

أن يحمل تقييده على سماع ما تقيده ( فإن لم يعلم عمله ) أي الصحابي الراوي له( وعلم عمل

الأكثر بخلافه )أي الخبر ( اتبع الخبر ) لأن غير الراوي قد لا يعلم ذلك بالخبر ثم قول الأكثر

ليس بحجة فكيف يترك ما هو حجة وهذا عند غير الحنفية وأما عندهم ففيه تفصيل كما

يجيء ( ومن يرى حجية إجماع ) أهل ( المدينة ) كمالك ( يستثنيه ) فيقول إلا أن يكون فيه

إجماع أهل المدينة فالعمل بإجماعهم فهو عنده ( كإجماع الكل ) وهو مقدم على خبر الواحد

( وترك الصحابة الاحتجاج به ) أي الحديث ( عند اختلافهم مختلف ) أي وقع الاختلاف

بين الأصوليين ( في رده ) أي الحديث الذي تركوا الاحتجاج به عند اختلافهم واحتياجهم

إليه ( وهو ) أي رده لذلك هو ( الوجه ) الأول ( إذا كان ) الحديث ( ظاهرا فيهم ) أي الصحابة

( وأما عمل غيره ) أي راوي الحديث ( من الصحابة بخلافه ) أي المروي ( فالحنفية ) قالوا

( إن كان ) الحديث ( من جنس ما يحتمل الخفاء على التارك ) للعمل به ( كحديث القهقهة )

تيسير التحرير ج:3 ص:73

المروي عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق منها رواية أبي حنيفة عن منصور بن زاذان الواسطي

عن الحسن عن معبد بن أبي معبد الخزاعي عنه - صلى الله عليه وسلم - قال بينا هو في الصلاة إذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت