فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 1797

( العمل بخبر العدل واجب في العمليات ) ومنعه الروافض وشذوذ منهم ابن داود( لنا

تواتر )العمل به ( عن الصحابة في ) آحاد ( وقائع خرجت عن الإحصاء للمستقرين يفيد مجموعها )

أي آحاد الوقائع ( إجماعهم ) أي الصحابة ( قولا ) بأن قال كل منهم يجب العمل بخبر الواحد

العدل ( أو كالقول على إيجاب العمل عنها ) أي أخبار الآحاد بأن لم يقل كل واحد صريحا

لكن علم ذلك من كلامهم ( فبطل إلزام الدور ) بأن يقال إثبات وجوب العمل به بخبر الواحد

موقوف على وجوب العمل بخبر الواحد ( و ) إلزام ( مخالفة - ولا تقف ) ما ليس لك به علم - بخبر الواحد

لأنا إنما أثبتناه بالتواتر لا بخبر الواحد وهو يفيد العلم ( و ) إلزام ( كون المستفاد ) من هذه الوقائع

( الجواز ) أي جواز العمل بخبر الواحد والنزاع إنما هو في الوجوب لأن إيجابهم الأحكام بها

يدل على وجوب العمل ( على أنه لا قائل به ) أي بالجواز ( دون وجوب ومن مشهورها )

أي أعمال الصحابة بأخبار الآحاد ( عمل أبي بكر بخبر المغيرة ) بن شعبة( ومحمد بن مسلمة في توريث

الجدة )السدس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن

وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ( و ) عمل( عمر بخبر عبد الرحمن

تيسير التحرير ج:3 ص:82

ابن عوف في المجوس ) وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر

كما في صحيح البخاري ( وبخبر حمل ) بالحاء المهملة والميم المفتوحتين( ابن مالك في إيجاب الغرة في

الجنين )قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله

-صلى الله عليه وسلم - في جنينها بالغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها كما أخرجه أصحاب السنن وابن

حبان والحاكم ( وبخبر الضحاك ) بن سفيان ( في ميراث الزوجة من دية الزوج ) حيث قال

كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها أخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت