فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1797

الإسلام متفق عليه وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وقيصر

والنجاشي وإلى كل جبار عنيد يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله

-صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم ( وعرفا ) كما في تقليد الملوك القضاء والإمارة بهما كما في المسافهة

( ويكفي ) في جواز الرواية عن الكاتب والمرسل ( معرفة خطه ) أي الكاتب( وظن صدق

الرسول )كما عليه عامة أهل الحديث ( وضيق أبو حنيفة ) حيث نسب إليه أنه لا يحل في كل

تيسير التحرير ج:3 ص:92

منهما إلا ( بالبينة ) كما في كتاب القاضي إلى القاضي ( ولا يلزم كتاب القاضي ) أي الإيراد به

على ما نحن فيه ( للاختلاف ) بين كتاب القاضي وما نحن فيه ( بالداعية ) أي بسبب وجود

الأغراض الداعية إلى التزوير والتلبيس فيه أي في كتاب القاضي إلى القاضي وما نحن فيه

بالداعية فيما يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ولا خفاء في ) جواز( حدثنا وأخبر

وسمعته في الأول )أي في قراءة الشيخ الطالب ( و ) لفظ ( قال ) أيضا مع الحار والمجرور نحو

لي ولنا وبدون ذلك إنما النزاع في كونها محمولة على السماع إذا تجردت عنهما فقال ابن الصلاح

يحمل عليه إذا علم اللقاء خصوصا إذا علم من حال الراوي أنه لا يروى إلا ما سمعه ( وغلبت )

لفظة قال ( في المذاكرة ) والمناظرة ( وفي الثاني ) أي قراءة الطالب على الشيخ يقول

( قرأت ) عليه وهو يسمع إن كان هو القارئ ( وقرئ عليه وأنا أسمع ) إن كان القارئ

غيره ( وحدثنا بقراءتي ) عليه ( وقراءة ) عليه ( وأنبأنا ونبأنا كذلك ) أي بقراءتي أو قراءة

عليه ( والإطلاق ) لحدثنا وأخبرنا من غير تقييد بقراءتي أو قراءة عليه ( جائز على المختار )

كما هو مذهب أصحابنا والثوري وابن عيينة والزهري ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان

ومعظم الكوفيين والحجازيين لا المنع مطلقا كما ذهب إليه ابن المبارك وأحمد وكثير من أصحاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت