فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1797

والقراءة تفصيلا عزيز الوجود ( والحنفية ) قالوا ( إن كان ) المجاز له ( يعلم ما في الكتاب ) المجاز به فقال

له المجيز أن فلانا حدثنا بما في هذا الكتاب بأسانيده هذه وأجزت لك أن تحدث به ( جازت الرواية )

بهذه الإجازة إن كان المجيز مأمونا بالضبط والفهم ( كالشهادة على الصك ) فإن الشاهد إذا وقف

على جميع ما فيه أو أخبره من عليه الحق أو أجاز له أن يشهد عليه كان صحيحا فكذا رواية الخبر

( وإلا ) أي وإن لم يكن المجاز له عالما بما في الكتاب ( فإن احتمل ) الكتاب ( التغيير ) بزيادة أو

نقصان ( لم تصح ) الإجازة ولا تحل الرواية اتفاقا ( وكذا ) لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد( إن لم

يحتمل )الكتاب ذلك ( خلافا لأبي يوسف ككتاب القاضي ) أي قياسا على اختلافهم في

كتاب القاضي إلى القاضي ( إذ علم الشهود بما فيه شرط ) عندهما لصحة الشهادة ( خلافا له )

أي لأبي يوسف ( وشمس الأئمة ) السرخسي قال ( عدم الصحة ) لهذه الإجازة( اتفاق وتجويز

أبي يوسف )الشهادة ( في الكتاب ) من القاضي إلى القاضي وإن يعلم الشهود ما فيه ( لضرورة اشتماله )

أي الكتاب المذكور ( على الأسرار ) عادة ( ويكره المتكاتبان الانتشار ) للأسرار( بخلاف كتب

الأخبار )لأن أصل الدين مبني على الشهرة ( وفيه نظر بل ذلك ) أي كراهة الانتشار لضرورة

الاشتمال على الأسرار ( في كتب العامة لا ) في كتاب ( القاضي ) إلى القاضي ( بالحكم والثبوت ) متعلق

بالكتابة المفهومة في كتاب القاضي يعني الكتاب المسبوق بالحكم والثبوت الكائنين عادة

في ملأ الناس وحضرة الشهود المنتهى إلي قاض آخر في ملأ كذلك لا يتأتى فيه ما ذكر من

الأسرار وكراهة الانتشار ( وهذا ) التفصيل الذي ذهب الحنفية ( للاتفاق على النفي ) لصحة الرواية

( لو قرأ ) الطالب ( فلم يسمع الشيخ أو ) قرأ ( الشيخ ) فلم يسمع الطالب ( ولم يفهم ) ففي الإجازة التي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت