فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 1797

توثيق من إمام عالم بأحوال الرواة والظاهر كونه مطابقا لكون الساقط ثقة في الواقع وأما

إذا لم يكن عالما بها فلا عبرة بظنه ثقة فانتفى ظهور مطابقة ظنه ذلك ( ولعل التفصيل ) في

المرسل بين كونه من الأئمة فيقبل وإلا فلا ( مراد الأكثر من الإطلاق ) لقبول المرسل( بشهادة

اقتصار دليلهم )للقبول ( على الأئمة ) أي على ذكر إرسالهم ( وإلا ) أي وإن لم يكن

مرادهم هذا التفصيل ( فبعيد قولهم بتوثيق من لا يعول على علمه ومثله ) أي مثل هذا

الإطلاق وإرادة المفيد ( من أوائل الأئمة كثير ) فلا يكون الأكثر مذهبا غير المفصل ( النافون )

لقبوله قالوا أولا الإرسال ( يستلزم جهالة الراوي ) عينا وصفة ( فيلزم ) من قبول المرسل( القبول مع

الشك )في عدالة الراوي إذ لو سئل هل هو عدل لجاز أن يقول لا كما يجوز أن يقول نعم كذا قال

الشارح وفيه ما فيه ( قلنا ذلك ) أي الاستلزام المذكور ( في غير أئمة الشأن ) وأما الأئمة فالظاهر

أنهم لا يجزمون بقول الساقط إلا بعد علمهم بكونه ثقة ( قالوا ) ثانيا فحيث يجوز العمل بالمرسل( فلا فائدة

للإسناد )فيلزم اتفاقهم على ذكره عينا ( قلنا ) الملازمة ممنوعة ( بل يلزم الإسناد في غير الأئمة ليقبل )

مرويه لأنا لا نقبل مروي غيرهم إلا بالإسناد فالفائدة في حقهم قبول روايتهم ( و ) الفائدة( في

الأئمة إفادة مرتبته )أي الراوي المنقول عنه ( للترجيح ) عند التعارض بأن يكون أحدهما

أفقه وأوثق إلى ذلك فهذا فائدة الإسناد في الأئمة ( و ) الفائدة الأخرى ( رفع الخلاف ) في قبول

المرسل ورده إذ لا خلاف في المسند ( و ) الفائدة الأخرى ( فحص المجتهد بنفسه ) عن حال الراوي( إن لم

يكن مشهورا )بالعدالة والأمانة الضمير في لم يكن راجع إلى الراوي لا المرسل كما زعم الشارح إذ المعنى

حينئذ استلزم ولم يرسل لعدم شهرة المرسل وعدم شهرته يستلزم كونه من غير الأئمة وقد عرفت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت