فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 1797

( بأن عدم تذكر غير المروي عنه ) وهو عمر ههنا ( الحادثة المشتركة ) بينه وبين الراوي لها

( إذا منع قبول ) الحكم ( المبني عليها ) أي على رواية تلك الحادثة ( فنسيان المروي عنه )

وهو الشيخ ( أصل روايته له أولى ) أن يمنع قبول حكمه من ذلك لأن غير المروي عنه ليس

أصلا بالنسبة إلى روايته بخلاف هذا ( فالوجه رده ) تفريع على رد الراوي الوجه أن قوله في

غير محل النزاع مردود لأنه إذا لزم منه محل النزاع بطريق أولى كان أدخل في القصد أو المعنى

رد مثل هذا الحديث الذي أنكره الأصل وأرجع الشارح ضمير رده إلى عمر ولا معنى له( لكن

لا يلزم الراوي )أن لا يعمل بروايته لأن غاية ما يلزم من الأثر المذكور أن عمر لم يقبل ما رواه عمار

بحسب ما اقتضاه اجتهاده وذلك لا يستلزم عدم كونه مقبولا عند غيره ( لدليل القبول ) أي

لقيام دليل قبوله في حقه حيث جزم بصحة هذه الحادثة ولزم العمل بمقتضاه وهو جواز التيمم

لمن ابتلى بمثل تلك الحادثة فيما نحن فيه ( وأما ) قول النافين للعمل به ( لم يصدقه ) أي الأصل

الفرع ( فلا يعمل به كشاهد الفرع عند نسيان الأصل ) بجامع الفرعية والنسيان( فيدفع

بأنها )أي الشهادة ( أضيق ) من الرواية ولذا اشترطت بشرائط لم تشترط في الرواية وقد

مر غير مرة ( و ) شهادة الفرع ( متوقفة على تحميل الأصل ) الفرع لها فتبطل شهادة

الفرع ( بإنكاره ) أي الأصل الشهادة ( بخلاف الرواية ) فإنها مبنية على السماع دون

التحميل وهذا إنما يتم عند من شرط التحميل في شهادة الفرع كالحنفية وأما من لم يشترطه

كالشافعية فلا يتم عنده

مسئلة

( إذا انفرد الثقة ) من بين ثقاة رووا حديثا ( بزيادة ) على ذلك الحديث ( وعلم اتحاد المجلس

تيسير التحرير ج:3 ص:108

بسماعه وسماعهم ذلك الحديث ( ومن معه ) أي الثقة المذكور في ذلك المجلس( لا يغفل مثلهم

عن مثلها )أي تلك الزيادة ( عادة لم تقبل ) تلك الزيادة ( لأن غلطه ) أي المنفرد بها ( وهم )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت