فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 1797

الصحابي برواية المشترك من طريق أبي حنيفة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال

من قهقه منكم

فليعد الوضوء والصلاة ( وقيل فيه ) أي في حكم ما تعم به البلوى ( القياس ) أي العمل

به ( وهو ) أي القياس ( دونه ) أي خبر الواحد كما سيأتي فخبر الواحد أولى بالقبول

( قلنا التفاصيل إن كانت رفع اليدين والتسمية والجهر بها ونحوه من السنن ) كوضع اليمين على

الشمال تحت السرة وإخفاء التأمين ( فليس ) إثبات ذلك ( محل النزاع ) إذ النزاع في إثبات

الوجوب به ( أو ) كانت ( الأركان الإجماعية ) من القيام والقراءة والركوع والسجود

تيسير التحرير ج:3 ص:113

( فبقاطع ) أي فأثبتناه بدليل قطعي من الكتاب والسنة والإجماع ( أو ) كانت الأركان

( الخلافية كخبر الفاتحة ) كما في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب( فأما اشتهر

أو تلقى )بالقبول ( فقلنا بمقتضاه من الوجوب ) لا الفرض ( أو ) التفصيل الصلاتي الذي أثبت

بخبر الواحد ( ليس منه ) أي ما تعم به البلوى ( إذ هو ) أي ما تعم به البلوى( فعل أو حال يكثر

تكرره للكل )حال كونه ( سببا للوجوب ) كالبول والمس والنوم فإنه يكثر تكررها

بخلاف التقاء الختانين لعدم كثرة وقوعه ( فيعلم ) الوجوب عليهم ( لقضاء العادة بالاستعلام )

في مثل ذلك ( أو بلزوم كثرته ) معطوف على الاستعلام أي لقضاء العادة بلزوم كثرة الإعلام

في مثله ( للشرع ) لبيان مشروعيته على سبيل الوجوب ( قطعا ) لشدة الحاجة إليه( كمطلق

القراءة )في الصلاة و ( حينئذ ) أي وحين كان الأمر على هذا التفصيل ( ظهر أن ليس منه )

أي مما تعم به البلوى ( نحو الفصد ) فإنه لا يكثر للمتوضئين ( والقهقهة ) في الصلاة فإنها في

غاية الندرة ( فلا يتجه إيجابهم ) أي الحنفية ( السورة ) مع الفاتحة في الصلاة ( مع الخلاف ) في قبول حديثها وعدم اشتهاره بل وفي صحته أيضا مع أنها مما تعم به البلوى هكذا ذكره الشارح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت