فهرس الكتاب
وفي نسخة الشارح عند عدم القرينة ( المتيقن الإباحة وعند ظهورها ) أي القربة أو القرينة
للقربة ( وجد دليل الزيادة ) على الإباحة ( والندب متيقن فينتفى الزائد ) وهو الوجوب( وعدم الترك
مرة دليل )الزيادة ( حامل الوجوب الكرخي ) أي دليل في أنه مباح في حقه المتيقن وليس لنا
اتباعه على ما سبق أنه ( جازت الخصوصية ) أي كون الفعل جائزا له دون غيره( فاحتمل فعله
التحريم )على الأمة ( فيمنع ) فعله في حق غيره حتى يقوم دليل يرجح أحد الجانبين من الحرمة
والجواز بالنسبة إلى الأمة ( الجواب أن ) يقال( وضع مقام النبوة للاقتداء قال تعالى لإبراهيم
2 إني جاعلك للناس إماما 2 فثبت )جواز الاقتداء فيه ( ما لم يتحقق خصوص ) له فيه ( وهو ) أي
الخصوص ( نادر لا يمنع احتماله ) المرجوح جواز الاقتداء فيه ما لم يتحقق ( الواقف ) أي دليل
مذهب الوقف ( صفته ) أي الفعل ( غير معلومة ) على ما هو المفروض ( والمتابعة ) إنما تكون ( بعلمها )
أي صفته ( فالحكم بأن المجهول كذا ) أي واجب أو مندوب أو مباح ( بعينه في حقه ) - صلى الله عليه وسلم -
( كالكرخي ) أي كحكمه ( ومن ذكرنا ) هم ( من الحنفية ) من الخصائص وفخر الإسلام وشمس
الأئمة والقاضي أبي زيد ( وناقل الوجوب ) لم يقل ومالك لأنه لم يثبت عنده ( على الوجه الأول ) من
الوجهين وهما شمول الوجوب له ولنا واختصاصه بالأمة ثم قوله فالحكم مبتدأ خبره( تحكم
باطل يجب التوقف عنه )أي عن هذا التحكم في حقه - صلى الله عليه وسلم - وكذا يجب الوقف عن خصوص
حكم فيه أي الفعل للأمة لكونه تحكما باطلا ( ونص على إطلاقهم ) أي الواقفين ( الفعل )
للأمة لكونه تحكما باطلا على ما في التلويح أثبتوا إذنا عاما للأمة في اتباعه في كل فعل غير
معلوم الصفة في حقه - صلى الله عليه وسلم - ( ولا ينافي ) إطلاقهم المذكور ( الوقف ) في حقه - صلى الله عليه وسلم - وحقنا ( لأنه ) أي