فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 1797

وفي نسخة الشارح عند عدم القرينة ( المتيقن الإباحة وعند ظهورها ) أي القربة أو القرينة

للقربة ( وجد دليل الزيادة ) على الإباحة ( والندب متيقن فينتفى الزائد ) وهو الوجوب( وعدم الترك

مرة دليل )الزيادة ( حامل الوجوب الكرخي ) أي دليل في أنه مباح في حقه المتيقن وليس لنا

اتباعه على ما سبق أنه ( جازت الخصوصية ) أي كون الفعل جائزا له دون غيره( فاحتمل فعله

التحريم )على الأمة ( فيمنع ) فعله في حق غيره حتى يقوم دليل يرجح أحد الجانبين من الحرمة

والجواز بالنسبة إلى الأمة ( الجواب أن ) يقال( وضع مقام النبوة للاقتداء قال تعالى لإبراهيم

2 إني جاعلك للناس إماما 2 فثبت )جواز الاقتداء فيه ( ما لم يتحقق خصوص ) له فيه ( وهو ) أي

الخصوص ( نادر لا يمنع احتماله ) المرجوح جواز الاقتداء فيه ما لم يتحقق ( الواقف ) أي دليل

مذهب الوقف ( صفته ) أي الفعل ( غير معلومة ) على ما هو المفروض ( والمتابعة ) إنما تكون ( بعلمها )

أي صفته ( فالحكم بأن المجهول كذا ) أي واجب أو مندوب أو مباح ( بعينه في حقه ) - صلى الله عليه وسلم -

( كالكرخي ) أي كحكمه ( ومن ذكرنا ) هم ( من الحنفية ) من الخصائص وفخر الإسلام وشمس

الأئمة والقاضي أبي زيد ( وناقل الوجوب ) لم يقل ومالك لأنه لم يثبت عنده ( على الوجه الأول ) من

الوجهين وهما شمول الوجوب له ولنا واختصاصه بالأمة ثم قوله فالحكم مبتدأ خبره( تحكم

باطل يجب التوقف عنه )أي عن هذا التحكم في حقه - صلى الله عليه وسلم - وكذا يجب الوقف عن خصوص

حكم فيه أي الفعل للأمة لكونه تحكما باطلا ( ونص على إطلاقهم ) أي الواقفين ( الفعل )

للأمة لكونه تحكما باطلا على ما في التلويح أثبتوا إذنا عاما للأمة في اتباعه في كل فعل غير

معلوم الصفة في حقه - صلى الله عليه وسلم - ( ولا ينافي ) إطلاقهم المذكور ( الوقف ) في حقه - صلى الله عليه وسلم - وحقنا ( لأنه ) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت