فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 1797

( بذلك ) بأن يقص الله ورسوله من غير إنكار ( وبيان رده إلى الكتاب أو السنة يمنع كونه )

قسما ( خامسا من الاستدلال كما سيأتي )

مسئلة

( تخصيص السنة بالسنة كالكتاب ) أي كتخصيص الكتاب بالكتاب ( على الخلاف )

إما في الجواز كما بين الجمهور وشذوذ وإما في اشتراط المقارنة في المخصص الأول بكونه موصولا

بالعام على ما سبق في بحث التخصيص فأكثر الحنفية يشترط وبعضهم كالشافعية لا يشترط إلى

غير ذلك مما تقدم في بحثه ( قالوا ) أي الجمهور ( خص ) قوله - صلى الله عليه وسلم - ( فيما سقت السماء )

والعيون أو كان عثريا ( العشر بليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) متفق عليه ( وهو ) أي

تخصيصه الأول وهو فيما سقت السماء إلى آخره بالثاني وهو ليس إلى آخره ( تام على ) قول

( الشافعية ) وبعض الحنفية لعدم المقارنة وتقديمهم الخاص مطلقا ( لا ) على قول( أبي يوسف

ومحمد إذ لم تثبت مقارنته )أي الثاني للأول ( ولا تأخيره ليخص ) على تقدير مقارنته ( وينسخ )

على تقدير تأخيره ( فتعارضا ) أي الحديثان في الإيجاب فيما دون خمسة أوسق فقدم أبو يوسف

ومحمد الثاني قال الشارح بما الله أعلم به فإن وجهه بالنسبة إلى الأصل المذهبي غير ظاهر

انتهى ولا يبعد أن يقال بأن عدم الإيجاب وبراءة الذمة هو الأصل فيصلح مرجحا فإن

الاستصحاب يصلح للدفع وإن لم يصلح للإثبات ( وقدم ) أبو حنيفة ( الأول ) أي العام

( احتياطا ) لتقدم الموجب على المبيح وحمل كثير من المشايخ كصاحب الهداية وغيره مرويهما

على زكاة التجارة جمعا بين الحديثين وقالوا لأنهم يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق كانت يومئذ

أربعين درهما ولفظ الصدقة ينبئ عنها

مسئلة

( ألحق ) أبو بكر ( الرازي من الحنفية والبردعي وفخر الإسلام وأتباعه ) والسرخسي

وأبو اليسر والمتأخرون ومالك والشافعي يمكن في القديم وأحمد في إحدى روايتيه ( قول الصحابي )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت