فهرس الكتاب

الصفحة 1157 من 1797

صومه ( فلا تعارض في حقه فما كان له ) ثابت عليه ( كما كان وفيهم ) أي في حق الأمة

( المتأخر ناسخ وإن جهل ) المتأخر منهما فيما إذا كان القول خاصا بهم فأقوال أحدها يؤخذ

بالفعل فيجب عليهم الصوم وثانيها الوقف فلا يثبت حكم ( فثالثها ) وهو ( المختار ) يوخذ

( بالقول ) فيحرم عليهم الصوم ( لوضعه ) أي القول ( لبيان المرادات ) القائمة بنفس المتكلم

( وأدليته ) من الفعل على خصوص المراد ( وأعميته ) لأنه أعم دلالة لأن أفراد مدلوله أكثر إذ

يدل به على الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس ( بخلاف الفعل ) فإن له محامل وإنما يفهم

منه ذلك في بعض الأحوال بقرينة خارجية فيقع الخطأ كثيرا ويختص بالموجود والمحسوس لأن

المعدوم والمعقول لا يمكن مشاهدتهما وإليه أشار بقوله ( إنما يدل على إطلاقه ) نفسه عن

قيد الممنوعية ( للفاعل ) فيعلم أنه يجوز له أن يفعل من غير أن يعلم خصوص كيفية من الوجوب

تيسير التحرير ج:3 ص:148

أو الندب أو الإباحة ( فإن دل ) على صيغة المجهول أي بدليل خارجي ( على الاقتداء )

أي على اقتداء غير الفاعل به ( فبذلك ) أي ففهم ذلك بذلك الدال لا بالفعل( وإنما يثبت

معه )أي الإطلاق المذكور ( احتمالات ) من الوجوب والندب والإباحة للفاعل وغيره ولا

يتعين شيء منها للفعل بل ( إن تعين بعضها فبغيره ) أي غير الفعل ( وكونه ) أي الفعل

( قد يقع بيانا للقول ) إنما هو ( عند إجماله ) أي القول وقد مر قريبا ( وكلامنا ) في

الترجيح ( مع عدمه ) أي الإجمال فإن قلت الكلام فيما إذا تعارض الفعل والقول

المذكور وجهل المتأخر منهما من غير تقييد بعدم كون الفعل بيانا لقول مجمل فما معنى قوله مع

عدمه قلت معناه إذا نظرنا إلى ذاتي الفعل والقول مع قطع النظر عن الأمور الخارجة

عنهما وجدنا الأمور الثلاثة لازمة للقول دون الفعل والإجمال السابق من جملة تلك الأمور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت