فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 1797

أو المندوب على احتمال تأخر الفعل ( وقلبه ) بأن يكون ( القول ) والفعل نسخا لما تقدم فيه

القول على الفعل ( وكذا القول ) حال كونه ( محرما مع الفعل ) موجبا أو تأدبا يقدم على الفعل

( مطلقا ) أي سواء كان واجبا أو مندوبا ( و ) كذا ( قول كراهة مع فعل إباحة ) تقدم فيه

القول ( وقس ) على هذه أمثالها ( فأما إذا لم تعرف صفة الفعل فعلى ) أي فبناء على( الوجوب

عليه )السلام ( وعليهم ) أي الأمة كما نقل عن مالك و ) بناء على ( الندب والإباحة كذلك )

أي له ولهم عند القائلين بالندب فيما إذا لم تعرف صفته والقائلين بالإباحة فيه( وعلى خصوص

هذه بالأمة المتأخر )من الفعل والقول ( ناسخ عنهم فعلا ) كان ذلك المتأخر ( أو قولا شاملا )

له ولهم ( أو خاصا بهم ) أي الأمة فسر الشارح قوله هذه بالأحكام من الوجوب والندب

والإباحة ولم يبين معناه على ما هو عادته في مشكلات هذا الكتاب وعذره ظاهر والذي يظهر

أنه إشارة إلى ما سبق من أن الخلاف في فعله المجهول الصفة عند المحققين بالنسبة إلى الأمة

فالمعنى وبناء على خصوص هذه الأحكام المذكورة بالأمة على ما هو التحقيق المتأخر فعلا أو قولا

شاملا أو خاصا أو على تقدير شمول القول أيضا لا يفتش عما هو بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم -

على ما سبق تفصيله ( فإن جهل ) المتأخر( فالمختار ما فيه الاحتياط كما ذكرنا وعلى الوقف في

الكل )أي في حقه وحقهم أو في كل الأحكام بخصوصها من الوجوب وغيره إذ الكلام فيما

إذا لم تعرف صفته فلا يعرف فيه سوى الإطلاق الذي هو لازم الفعل على ما مر آنفا كما

أشير إليه بقوله ( سوى إطلاق الفعل ) فقوله وعلى الوقف بيان لحكم مجهول الصفة على قول من

لم يقل بالوجوب ولا بالندب ولا بالإباحة بل يقول بالإطلاق ( إن تأخر القول النافي له ) أي

لإطلاق الفعل حال كونه ( خاصا به ) عليه السلام كأن صام يوم الجمعة ثم قال لا يحل لي صوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت