فهرس الكتاب
دلالة بدونه ( والمقتضى ) بفتح الضاد أي وترجح المقتضى الذي أثبت ( للصدق عليه ) أي
لكون صدق الكلام موقوفا على المقتضى الذي أثبت ( لغيره ) أي لغير الصدق وهو
وقوعه شرعيا لأن الصدق فهم من وقوعه شرعيا ( ومفهوم الموافقة على ) مفهوم( المخالفة عند
قابله )بالباء الموحدة كذا قال الشارح أي من يقبل مفهوم المخالفة لأن مفهوم الموافقة أقوى
ولذا لم يقع خلاف وألحق بالقطعيات وقيل بخلافه لكن الأول هو الصحيح على ما ذكره ابن
تيسير التحرير ج:3 ص:156
الحاجب ( و ) يرجح ( الأقل احتمالا ) على الأكثر احتمالا ( كالمشترك ) الموضوع( لاثنين
على ما )أي المشترك ( لأكثر والمجاز الأقرب ) إلى الحقيقة على ما هو أبعد منه إليها( وفي كتب
الشافعية )يرجح المجاز على مجاز آخر ( بأقربية المصحح ) أي العلاقة إلى الحقيقة مع اتحاد الجهة
( كالسبب الأقرب ) في المسبب ( على ) المسبب ( الأبعد ) منه في المسبب ( و ) يرجح ب ( قربه ) أي بقرب
المصحح إلى الحقيقة ( دون ) المصحح ( الآخر ) في المجاز الآخر بأن يكون بعيدا ( كالسبب )
أي كإطلاق اسم السبب ( على المسبب على عكسه ) أي إطلاق اسم المسبب على السبب كأن المسبب
لا يستلزم سببا معينا لجواز ثبوته بسبب آخر بخلاف السبب فإنه يستلزم مسببا معينا( وينبغي
تعارضهما )أي ما سمي باسم سببه وما سمي باسم مسببه ( في ) السبب ( المتحد ) لمسبب
فإنه حينئذ يستلزم كل منهما الآخر بعينه لأن المفروض أنه ليس إلا سبب واحد ( وما ) أي
المجاز الذي ( جامعه ) أي علاقته ( أشهر ) مترجح على ما علاقته دون ذلك في الشهرة ( و )
المجاز ( الأشهر ) استعمالا ( مطلقا ) أي في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره( والمفهوم
والاحتمال الشرعيان )يترجحان على المفهوم والاحتمال اللذين ليسا بشرعيين لم يذكر الشارح
للمفهوم الشرعي ومقابله مثالا ولم يبين معناه وهكذا فعل في الاحتمال الشرعي مقابله والذي يظهر