فهرس الكتاب
مرجح ) على غيره وحديث النهى محرم وحديث من نام مطلق فيترجح ( وما جرى بحضرته )
-صلى الله عليه وسلم - ( فسكت ) عنه يترجح ( على ما بلغه ) فسكت عنه ذكره الآمدي ( والوجه تقييده )
تيسير التحرير ج:3 ص:160
أي ما بلغه فسكت عنه ( بما إذا ظهر عدم ثبوته ) أي ثبوت وقوع هذا الذي بلغه ( لديه )
-صلى الله عليه وسلم - لجواز أن يكون سكوته عنه حينئذ لعلمه بعدم وقوعه من وحي أو غيره إذ عند اطلاعه
بما جرى لا فرق بين الحضور والغيب في عدم جواز السكوت عنه على تقدير كونه منكرا ( وما )
روى ( بصيغته ) أي بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - يترجح ( على المنفهم عنه ) أي على الذي انفهم عنه
فروى عنه فالعبارة للراوي لا له - صلى الله عليه وسلم - سواء أفهمه من لفظه أو من فعله إذ يتطرق إلى هذا احتمال
الغلط في الفهم وقيل لأن المحكى باللفظ أجمع على قبوله بخلاف المحكى بالمعنى ( ونافى ما يلزمه )
أي الخبر الذي ينفي حكما شرعيا يلزمه ( داعية ) إلى معرفته لكونه مما تعم به البلوى ( في ) خبر
( الآحاد ) يترجح ( على ) مثبت ( مثله ) مما يلزمه داعية من خبر الآحاد كخبر مطلق ينفي وجوب الوضوء
من مس الذكر وخبر بسرة بإثباته وتقدم وجهه على أصول الحنفية ونقل إمام الحرمين عن جمهور
العلماء تقدم المثبت وقيل بتسويتهما واختاره الغزالي وقال النووي النفي المحصور والإثبات سيان
( ومثبت درء الحد ) أي رفع إيجابه يترجح ( على موجبه ) أي الحد لما في الأول من اليسر
وعدم الحرج قال تعالى -( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في
الدين من حرج )- وقال - صلى الله عليه وسلم - ادرءوا الحدود رواه الحاكم وصححه( وموجب الطلاق
والعتاق )يترجح على نافيهما وذلك لأن الأول محرم للتصرف في الزوجة والرقيق وثانيهما مبيح
والحظر مقدم على الإباحة وإليه أشار بقوله ( ويندرج ) موجبهما ( في المحرم وقيل