فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 1797

بالعكس ) أي يترجح نافيهما على موجبها لأنه على وفق الدليل المقتضى لصحة النكاح وإثبات

ملك اليمين ( والحكم التكليفي ) يترجح ( على الوضعي ) قال الشارح لأن التكليفي محصل

للثواب المقصود للشارع بالذات وأكثر الأحكام تكليفي ( وقيل بعكسه وما يوافق القياس )

من النصوص يترجح على نص لم يوافقه ( في الأحق ) من القولين لأن القياس حينئذ ليس

بدليل مستقل لوجود النص فيصير موافقا على ما مر ( وما لم ينكر الأصل ) رواية الفرع فيه

يترجح على ما أنكر الأصل رواية الفرع فيه قال السبكي وهذا فيما أنكر الأصل وصمم على

إنكاره أ ه قلت وكذا إذا أنكر ثم شك فيه وما لم يقع فيه مثل ذلك لا شك أنه أرجح فتأمل ثم

إذا عارض الإجماع نص أطلق ابن الحاجب تقديم الإجماع على النص وقال المصنف( والإجماع

القطعي )يترجح ( على نص كذلك ) أي قطعي كتابا كان أو سنة متواترة وقال المحقق

التفتازاني ينبغي أن يقيد بالظنيين وتوقف المصنف فيه حيث قال ( وكون ) الإجماع( الظني

كذلك )أي يرجح على نص ظني ( ترددنا فيه ) أي ليس فيه ما يقتضي تقديم الإجماع مطلقا

تيسير التحرير ج:3 ص:161

على النص كما في تقديم الإجماع القطعي على النص القطعي بعدم قبوله النسخ غير أن وجود

التعارض بين القطعيين مشكل لأن النص القطعي مقدم على الإجماع وكيف ينعقد الإجماع

في مقابلة قطعي إذ يلزم اجتماع الأمة على الضلالة وأما الإجماع الظني فقد يكون الظني المتن

إذا كان المجمع عليه بحيث لا يدل على الحكم دلالة قطعية وقد يكون ظنية باعتبار طريق نقله

الينا فينبغي أن يعتبر في تعارض الظنيين قوة الظن وضعفه وذلك يتفاوت باعتبار المواد ولا يحكم

بتقديم الإجماع الظني على النص الظني على الإطلاق ( وما عمل ) به الخلفاء ( الراشدون ) أبو بكر

وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يرجح على ما ليس كذلك إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بمتابعتهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت